المحامي عمرو كبرة جريمة جلب المخدرات تشترط وجود كمية من المخدر المجلوب تفيض عن الاستعمال الشخصي المتهم


 المحامي عمرو كبرة جريمة جلب المخدرات تشترط وجود كمية من المخدر المجلوب تفيض عن الاستعمال الشخصي المتهم


يقول المحامي عمرو كبرة أن جريمة جلب المخدرات وفقا للمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فقرة أ من قانون مكافحة المخدرات يعاقب عليها القانون بالاعدام شنقاً و الغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف

ويتضح من نص هذه المادة أن القانون يسأل المتهم عن جريمة الجلب أياً كانت الكمية التي معه من المخدر 

لكن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض أشترطت لقيام جريمة الجلب أن تفيض كمية المخدر المجلوب عن الاستعمال الشخصي

وأضاف المحامي عمرو كبرة أنه وفقا لما سلف فالقبض على المتهم وهو قادم الى مصر و في حيازته كمية ضئيلة من المواد المخدرة يعد ذلك قرينة قوية على أن نية المتهم هي التعاطي أو الاستعمال الشخصي و هو ما يعني عدم قيام جريمة جلب المواد المخدرة المعاقب عليها في المادة 33 من القانون 182 لسنة 1960 فقرة أ بالاعدام والغرامة التي لاتقل عن 100 الف جنيه و لا تجاوز ال 500 الف جنيه

يمكنك التواصل مع مكتب الأستاذ عمرو كبرة المحامي من خلال رقم ٠١١٠١١٩٠٩٧٣

Post a Comment

أحدث أقدم